وثالثها: أنه ﷺ صَوَّب مُعاذاً في حكمه باجتهاد نفسه إذا عَدِم الحُكْمَ في الكتاب والسنة (١) ،وذلك يقتضي أنه لا يلزمه (٢) اتباع الشرائع المتقدمة.والجواب عن الأول: أنه قد تَقَدَّم (٣) أن شرع من قبلنا إنما يلزمنا إذا علمناه (٤)