Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الرابع عشر في النسخ
  3. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  4. حكم نسخ الفحوى والنسخ به

وحِلِّ الضرب (١) .

ويجوز النسخ به وفاقاً (٢) لفظيةً كانت دلالته أو قطعيةً على الخلاف.

الشرح

قال الإمام فخر الدين: اتفقوا على جواز نسخ الأصل والفحوى معاً، وأما نسخ الأصل وحده فإنه يقتضي نسخ الفحوى، [لأن الفحوى تبع. وأما نسخ الفحوى] (٣) مع بقاء الأصل فمنعه أبو الحسين (٤) ، لئلا يَنْتَقِض الغَرَض [في الأصل] (٥) كما تقدَّم في (٦) التأفيف، فتحريمه لنفي العقوق وإباحة الضرب أبلغ في العقوق، فيبطل المقصود من تحريم التأفيف (٧) .

وقال سيف الدين (٨) : تَرَدَّد قول القاضي عبد الجبار (٩) في نسخ الفحوى دون

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 98 (SanadKitab #9879, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.