Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 99

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الرابع عشر في النسخ
  3. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  4. حكم نسخ الفحوى والنسخ به

الأصل، فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض (١) ، ومنعه مرة للتناقض، ونقْضِ الغرض (٢) .

وقولي: ((كانت دلالته لفظيةً أو قطعيةً)) : أريد بالقطعية العقلية (٣) الذي هو القياس، فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلاً في تلك الآية (٤) : هل هو ثابت بالقياس على تحريم التأفيف* بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه التزاماً (٥) لا بالقياس (٦) ؟.

فإن كانت [دلالته التزاماً] (٧) صحَّ النسخ بها، أو قياساً صحَّ النسخ بها، لأنه (٨) حُكْمٌ [صار مناقضاً] (٩) لحكمٍ متقدِّمٍ (١٠) ، فصحَّ النسخ (١١) به كسائر ما يجوز به النسخ. نعم يشترط في المنسوخ أن يكون مثله في السند أو أخفض رتبة.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 99 (SanadKitab #9879, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.