ص: يُعْرف بالنصِّ على الرَّفْع (١) أو على ثبوت النقيض أو الضدِّ (٢) ،
ويُعْلَم التاريخ (٣) : بالنص على التأخير، أو السَّنَة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويُعْلَم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر (٤) .
قال القاضي عبد الجبار (٥) : قولُ الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قَبْل ذلك مقبول (٦) ، وإن لم يُقْبَل قوله في نسخ (٧) المعلوم (٨) ، كثبوت
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 115 (SanadKitab #9879, hlm. urut 356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.