Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 116

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الرابع عشر في النسخ
  3. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ

الإحْصان (١) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون

النسب (٢) .

وقال الإمام فخر الدين (٣) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يُقْبل؛ لجواز أن يكون اجتهاداً منه، وقال الكَرْخي: إنْ قال ((ذا (٤) نسخ ذاك)) لم يُقْبَل (٥) ،

وإنْ قال: ((هذا منسوخ)) قُبل؛ لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعاً به (٦) ، وضعَّفه الإمام (٧) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 116 (SanadKitab #9879, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.