الإحْصان (١) بشهادة اثنين بخلاف الرجم وكشهادة النساء في الولادة دون
النسب (٢) .
وقال الإمام فخر الدين (٣) : قول الصحابي ((هذا منسوخ)) لا يُقْبل؛ لجواز أن يكون اجتهاداً منه، وقال الكَرْخي: إنْ قال ((ذا (٤) نسخ ذاك)) لم يُقْبَل (٥) ،
وإنْ قال: ((هذا منسوخ)) قُبل؛ لأنه لم يُخَلِّ للاجتهاد مجالاً فيكون قاطعاً به (٦) ، وضعَّفه الإمام (٧) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 116 (SanadKitab #9879, hlm. urut 357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.