الفصل الأولفي حقيقته (١)ص: وهو (٢) اتفاق أهل الحلِّ والعَقْد من هذه الأمة في أمرٍ من الأمور (٣) .ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو (٤) الفعل أو (٥) الاعتقاد.وبأهل الحَلِّ والعَقْدِ: المجتهدين في الأحكام الشرعية (٦) . وبأمرٍ من الأمور: