قال إمام الحرمين في " البرهان " (٤) : ((لا أثر للإجماع في العقليات (٥) ،
فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضْها شِقَاقٌ ولم يَعْضُدْها وفَاقٌ، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات)) .
((وإذا أجمعوا على فعلٍ نحو: أكلهم الطعام دلَّ إجماعهم على إباحته، كما يدل أكله ﵊ على الإباحة، ما لم تقم (٦) قرينة دالة على الندب أو (٧) الوجوب)) (٨) . فهذا تفصيل حسن.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 120 (SanadKitab #9879, hlm. urut 361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.