Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟

الشرح

... قال القاضي عبد الوهاب (١) : إذا خالف الواحد والاثنان ومَنْ قَصُر عن عدد التواتر فلا إجماع حينئذٍ. وقال قوم لا يضرُّ (٢) الواحد والاثنان. وحكى عن بعض أصحابنا (٣) وعن بعض المعتزلة (٤) : لا يضرُّ مَنْ قَصُر عن عدد التواتر، وقاله أبو الحسين (٥) الخيَّاط (٦) من المعتزلة. وقال ابن الإخْشَاد (٧) : لا يضر الواحد والاثنان في أصول الدين وما يتعلق بالتأثيم والتضليل، بخلاف مسائل الفروع (٨) .

حجة الجواز (٩) : قوله (١٠) ﵊: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (١١) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 163 (SanadKitab #9879, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.