Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 164

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. هل ينعقد الإجماع بالأكثر مع مخالفة الأقل؟

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون على الواحد والاثنين المخالفة لشذوذهم (١) .

ولأن اسم الأمة لا ينخرم بهم كالثور الأسْود - فيه شعرات بيض - لا يخرج عن كونه أسْود (٢) .

ولأنه إذا كان (٣) الإجماع حجة وجب أن يكون معه من يجب عليه الانقياد له (٤) .

وجوابهم (٥) عن الأول: أن ذلك يفيد غلبة الظن مع الأكثر (٦) ، وأما الإجماع والقطع بحصول العصمة فذلك لا يفيده (٧) . وعن الثاني: أن الإنكار وقع منهم لمخالفة الدليل الذي عليه الجمهور لا لخرق الإجماع. وعن الثالث: أن اسم الأسود حينئذٍ إنما يصدق مجازاً، بل الأسود بعضه، وكذلك الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازاً. وعن الرابع: أن المنقاد للإجماع (٨) مَنْ بعدهم، ومِنْ عَصْرِهم (٩) مَنْ (١٠) ليس له أهلية النظر، والنزاع هاهنا فيمن له أهلية النظر (١١) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 164 (SanadKitab #9879, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.