Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 167

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. سؤال:

الشرح

تكفير المخالف له إن قلنا به فهو مشروط بأن يكون المجمع عليه ضرورياً

من الدين، أما من جحد ما أُجْمِع عليه من الأمور الخفية في (١) الجنايات وغيرها [من الأمور] (٢) التي لا يَطَّلع عليها ألا المتبحِّرون في الفقه فهذا لا نكفره (٣) ، [إذا عُذِر] (٤) بعدم الاطلاع على الإجماع.

سؤال: كيف تكفِّرون مخالف الإجماع*، وأنتم لا تكفِّرون جاحد أصل الإجماع كالنظَّام والشيعة وغيرهم، وهم أولى بالتكفير (٥) ؛ لأن جحدهم يشمل كل إجماعٍ بخلاف جاحد إجماعٍ خاصٍّ لا (٦) يتعدَّى جحدُه (٧) ذلك الإجماع في مخالفة حكمه؟ (٨) .

جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقرَّ (٩) عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم (١٠) يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، ونحن إنما نكفر من جحد حُكْماً مجمعاً عليه ضرورياً من الدين، بحيث يكون الجاحد ممن يتقرَّر عنده أن خطاب الشارع ورد بوجوب متابعة الإجماع، فالجاحد على هذا التقرير يكون مكذِّباً لتلك النصوص، والمكذِّب كافرٌ، فلذلك كفَّرناه، فظهر الفرق.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 167 (SanadKitab #9879, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.