Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 168

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الخامس عشر في الإجماع
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. الدلالة على قطعية الإجماع

الدلالة على قطعية الإجماع

وأما وجه كونه قطعياً عند الجمهور (١) ، فهو ما حصل من العلم الضروريّ (٢) من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل (٣) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن، وما أصله الظن أولى أن يكون ظنيَّاً.

ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (٤) ليس هو المقصود، فإنَّا نذكر آيةً خاصةً أو خبراً خاصاً وذلك لا يفيد إلا الظن قطعاً. قال التَّبْرِيْزِيّ في كتابه المسمى

بـ" التنقيح في اختصار المحصول " (٥) : ((وليس هذا (٦) مقصود العلماء، بل هذا

الخبر مضاف (٧) إلى (٨) الاستقراء التام الحاصل من تتبُّع موارد الشريعة ومصادرها، فيحصل من ذلك المجموعِ القطعُ بذلك المدلول، وأن الإجماع حجة، والعلماء

في الكتب (٩) ينبِّهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس في الممكن أن يضعوا (١٠) ذلك المفيد للقطع في كتاب، كما أن المنبِّه (١١) على سخاء

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 168 (SanadKitab #9879, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.