Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 203

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الثاني في التواتر
  4. اشتراط العدد في التواتر

﴿اشتراط العدد في التواتر﴾

والأربعة لا تفيد العلم (١) قاله القاضي أبوبكر، وتوقَّف في الخمسة (٢) .

قال الإمام فخر الدين (٣) : الحق أن عددهم غير محصور خلافاً لمن حصرهم في اثْنَي عَشَرَ عددِ (٤) نُقَباء موسى ﵇ (٥) ، أو عشرين (٦) عند أبي الهُذَيل (٧) لقوله تعالى: ﴿إنْ يَكُنْ مِنْكم عِشْرونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائتين﴾ (٨) ، أو أربعين لقوله تعالى: ﴿يا أيُّها النَّبيُّ حَسْبُك الله ومَنِ اتَّبَعك مِنَ المؤمنين﴾ (٩) وكانوا حينئذٍ أربعين (١٠) ،

أو سبعين عددِ المختارين من قوم موسى ﵇ (١١) ، أو

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 203 (SanadKitab #9879, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.