ثلاثمائة عددِ أهل بدر (١) ، أو [أربعَ عَشْرةَ مائة] (٢) عددِ بيعة الرِّضْوان (٣) .
الشرح
إنما جزم القاضي ﵀ بأن الأربعة لا تفيد العلم، لأن شهود الزنا أربعة، وهم محتاجون للتزكية (٤) . [فلو كان خبر الأربعة يفيد] (٥) العلم لأفاد خبرُ كلِّ أربعةٍ وحينئذٍ لا يحتاج للتزكية في صورة، لكنَّه خلافُ الإجماع، وتوقَّف في الخمسة لاحتمال حصول العلم بخبرهم. وهذا البحث من القاضي ﵀ يقتضي أن العدد - بما هو عدد - هو مدرك العلم، بل (٦) الحق أن القرائن لابد منها مع الخبر كما تقدَّم تقريره (٧) في حجة إمام الحرمين (٨) ، [وإذا كانت القرائن لابد منها، فأمكن] (٩) حصولها مع الأربعة، وفي تلك الصورة لا يحتاج للتزكية.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 204 (SanadKitab #9879, hlm. urut 445)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.