Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر

ذلك خوفاً من السلطان أو لغرضٍ آخر (١) .

ومع قيام [هذا الاحتمال] (٢) لا يحصل العلم.

وجوابه: أنا نمنع أن الحاصل في تلك الصورة عِلْمٌ بل اعتقادٌ، ونحن لا ندَّعِي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور، بل في بعضها يحصل الظن، وفي بعضها الاعتقاد، وفي بعضها العلم. ونقطع في بعض الصور بما دلت عليه القرائن وأن الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف (٣) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور. نعم؛ في بعضها ليس كذلك، و [ما النزاع فيه] (٤) ، إنما النزاع: هل يمكن أن يحصل العلم (٥) في صورة أم لا؟ فأنتم تنفونه على الإطلاق، ونحن نثبته في (٦) صورة.

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 212 (SanadKitab #9879, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.