وهو خبر العَدْلِ (٢) الواحدِ (٣) أو العدولِ المفيد للظن (٤) وهو عند مالك رحمة الله عليه، وعند (٥) أصحابه حجة (٦) . واتفقوا على جواز العمل به (٧) في الدنيويات والفتوى (٨) والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين* (٩) ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به.
الشرح
كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يُسمَّى: خبر واحد، هو اصطلاح (١٠) لا لغة (١١) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 218 (SanadKitab #9879, hlm. urut 459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.