Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. تعريفه وحجته

وقد تقدَّم أول الباب أن الأخبار ثلاثة أقسام: تواتر، وآحاد، ولا تواتر ولا آحاد وهو: خبر الواحد المنفرد إذا احتفت به القرائن حتى أفاد العلم:

وجمهور أهل العلم على أن خبر الواحد حجة عند (١) مالكٍ والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم (٢) .

قال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (٣) : "اختلف الناس في جواز التعبد بخبر الواحد، فقال به الفقهاء والأصوليون، وخالف بعض المتكلمين (٤) . "، والقائلون بجواز التعبد (٥) به (٦) اختلفوا في وقوع التعبد به (٧) ، فمنهم من قال: لا يجوز (٨) التعبد به (٩) ، لأنه لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه، ومنهم من يقول (١٠) : يجوز العمل به إذا عضده غيره ووجد أمر (١١) يقويه. ومنهم من يقول: لا يقبل إلا خبر

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 219 (SanadKitab #9879, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.