Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 220

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. حجة المانعين من جواز التعبد

اثنين فصاعداً إذا كانا عدلين ضابطين (١) ، قاله الجُبائي (٢) . وحكى المازري وغيره (٣) "أنه (٤) قال (٥) : لا يُقْبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياساً للرواية على الشهادة. " (٦)

حجة المنع من جواز التعبد به (٧) : أن التكاليف تعتمد تحصيلَ (٨) المصالح* ودفعَ المفاسد وذلك يقتضي أن تكون (٩) المصلحة أو المفسدة معلومة، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو يجوز خطؤه فيقع المكلف في الجهل والفساد، وهو غير جائز.

وهذه الحجة باطلة إما لأنها مبنية على قاعدة الحُسْن والقبح ونحن نمنعها (١٠) ، أو لأن الظن إصابته (١١) غالبة وخطؤه نادر، ومقتضى القواعد أن (١٢) لا [تُتْرك المصالح] (١٣) الغالبة للمفسدة النادرة (١٤) ، فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم* لغلبة صوابه وندرة خطئه (١٥) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 220 (SanadKitab #9879, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.