Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. حجة المانعين من جواز التعبد

حجة المنع من الوقوع (١) : قوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (٢) وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا يُتَّبع (٣) . وقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (٥) في سياق الذم وذلك يقتضي (٦) تحريم اتباع الظن وهذه النصوص كثيرة (٧) .

وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات (٨) ، ويدل على ذلك قوله ﵇ " نحن نقضي بالظاهر والله يتولَّى السرائر" (٩) ، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة﴾ (١٠) فجعل [الله تعالى] (١١) الموجب للتبين (١٢) كونه فاسقاً، فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب، وقوله تعالى (١٣) : ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١٤) [أوجب تعالى الحذر] (١٥) بقول الطائفة الخارجة من الفرقة [مع أن] (١٦) الفرقة تصدق

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 221 (SanadKitab #9879, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.