Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. حكم رواية الكافر

عنهم (١) ، فإنَّ من حَصَل له العلم بشيء (٢) جاز له الإخبار عنه [ولا تضرُّه الحالة المقارنة لحصول العلم] (٣) . ونقل في مذهب الشافعي (٤)

﵁ قول (٥) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد بخلاف التّحمُّل (٦) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول [فيما تحمَّلوه] (٧) في حالة الكفر (٨) والصبا (٩) وذلك غير قادح، وكذلك الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمُّل كان عدواً أو صبياً أو كافراً أو فاسقاً إذا سَلِمتْ حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا.

حكم رواية الكافر

وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (١٠) فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة ﵁ قَبِل شهادة أهل الذمة (١١) في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 224 (SanadKitab #9879, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.