Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. حكم رواية المجهول

وهو (١) صيغته (٢) صيغةُ الخبر ومعناه الأمر، تقديره (٣) : لِيَحْملْ هذا العلم [من كل خَلَفٍ عُدولُه] (٤) . فلولا أن العدالة شرط (٥) لبطلتْ (٦) حكمة (٧) هذا الأمر فإن العدل وغيره سواء حينئذٍ.

احتج أبوحنيفة: بقوله تعالى (٨) : ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا﴾ (٩) . أوجب الله تعالى التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم* الفسق وجب أن لا يجب التثبت، فيجوز العمل وهو المطلوب.

ولقوله (١٠) تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (١١) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 241 (SanadKitab #9879, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.