Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الخامس في خبر الواحد
  4. حكم رواية المجهول

أوجب الحذر عند قولهم ولم يشترط العدالة، فوجب جواز (١) قبول (٢) قول (٣) المجهول.

ولأن (٤) أعرابياً جاء يشهد (٥) عند رسول الله ﷺ بالهلال فقبل شهادته وأمر الناس بالصوم (٦) . وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى؛ لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية من الذكورية (٧) والحرية والعدد وغير ذلك (٨) .

والجواب عن الأول: أنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت (٩) العدالة؛ لأنهما ضدَّان لا ثالث لهما، متى عُلم نفي (١٠) أحدهما ثبت الآخر. وعن الثاني: أن الطائفة مطلقةٌ في الآية فتُحمل على ما تقدَّم من تقييد السنة بقوله ﵇ ". يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". وعن الثالث: أن القصة محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان مجهولاً ولا معلوماً (١١) ، غير أن قضايا الأعيان تتنزل (١٢) على القواعد،

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 242 (SanadKitab #9879, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.