Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السادس عشر في الخبر
  3. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  4. هل يشترط في الراوي الفقه؟

الشرح

حجة الحنفية: أن اعتبارَ الفرعِ، فرعُ اعتبار الأصل، والأصل أنكر أن يكون الفرع روى عنه فلا يقبل الفرع، كما لو قال الأصل في الشهادة: لم أعلم هذه الشهادة، أو أجْزِمُ بعدم تحمُّلِها، فإن الشهادة لا تقبل.

قال الإمام فخر الدين (١) : إذا لم يجزم بعدمه بل قال: لا أذْكُر أنه رواه عني قُبِلتْ رواية الفرع، لأن عدالته تقتضي (٢) صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه (٣) ، فالمُثْبت مقدَّم على النافي، وإن جزم الأصل بعدم الرواية ولم يجزم الفرع بل قال: الظاهر أني رويته، قدم الأصل لجزمه، وإن جزم كل واحد منهما: هذا بالرواية وهذا بعدمها حصل التوقف، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

ووجه قول أصحابنا: أنه يقبل في شك الأصل أن عدالة الفرع تمنعه الكذب، والشك من الأصل لا يعارض اليقين.

هل يشترط في الراوي الفقه؟

والمنقول عن مالك ﵀ أن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فإنه كان يَتْرك روايته* (٤) ووافقه أبوحنيفة (٥) ، وخالفه الإمام فخر الدين وجماعة (٦) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 258 (SanadKitab #9879, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.