Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 301

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الأول في حقيقته

لأنَّا إذا أثبتنا (١) فقد نعلم ثبوت (٢) الحكم في الفروع، وقد نعتقده اعتقاداً جازماً لا (٣) يحتمل عدم المطابقة، وقد نظنُّه (٤) ، فاشتركت الثلاثة في الإثبات فهو مرادنا.

وقولي (٥) : ((معلوم)) أولى من قول مَنْ قال: إثباتُ حكمِ [أصلٍ لفرعٍ] (٦) ، أو

إثباتُ حكمِ الأصلِ في الفرع (٧) ؛ لأن الأصل والفرع إنما يُعْقلان (٨) بعد معرفة

القياس، فتعريف القياس بهما (٩) دَوْر (١٠) ، فإذا قلنا: ((معلوم)) اندفعتْ هذه الشبهة الموجبة للدَّوْر.

وقولي: ((لأجل اشتباههما في علة الحكم)) احتراز (١١) من إثبات الحكم بالنص، فإن ذلك لا يكون قياساً، كما لو ورد نصٌّ يخصُّ الأُرْزَ (١٢) بتحريم الربا

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 301 (SanadKitab #9879, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.