Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 329

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الثالث في الدال على العلة
  4. المسلك الثالث: المناسب
  5. الكليات الخمس:

تعالى العرض (١) بالقذف (٢) والسباب قط (٣) ، وكذلك (٤) لم يبح الأموالَ بالسرقة والغصب (٥) ، ولا الأنساب [بإباحة الزنا] (٦) ، ولا العقولَ بإباحة المسكرات، ولا النفوسَ والأعضاءَ بإباحة القطع والقتل، ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم (٧) المحرمات.

وجَعْلُهم الكتاباتِ (٨) تتمة؛ لأنها عون على حصول العتق وإزالة الرق عن البشرية المكرمة من بني آدم، فهو من مكارم الأخلاق وتتمات المصالح، وكذلك نفقات الأقارب من تتمات مكارم الأخلاق.

وقولي: ((إن (٩) العدالة شرط في الولي على الخلاف)) إشارة إلى ما وقع في الفقه في الولي إذا كان فاسقاً: هل تسقط ولايته بفسقه أم لا؟. قولان في مذهب مالك (١٠) ، والمشهور عدم سلبها اكتفاء بالوازع الطبعي عن (١١) العدالة، وعدم اشتراط العدالة في الإقرار، فيُقْبل إقرار البَرِّ والفاجر؛ لأنه إلزامٌ لنفسه [ومُضِرٌّ بها] (١٢) ، ولا يقع

الإقرار إلا كذلك، وإلا كان دعوى أو شهادة، والوازع الطبعي (١٣) يمنع من

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 329 (SanadKitab #9879, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.