Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 330

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الثالث في الدال على العلة
  4. المسلك الثالث: المناسب
  5. الكليات الخمس:

الإضرار (١) بغير موجب، فما أقرَّ إلا والمُقَرُّ به حقٌّ، فيقبل منه، وإن كان فاجراً أو كافراً من غير خلاف بين الأمة (٢) .

وقولي في الأوصياء: ((حاجة)) (٣) معناه: أن الناس قد (٤) يحتاجون إلى أن يوصوا (٥) لغير العَدْل وفيه خلاف (٦) ،

مذهب مالك يشترط فيه أن يكون مستور الحال (٧) ، وعلى القول بعدم اشتراط العدالة مع أنها ولاية، والولاية لابد فيها من العدالة، فقد

خالفنا (٨) القواعد في عدم اشتراط العدالة في الأوصياء، دفعاً للمشقة الناشئة من الحيلولة بين الإنسان وبين من يريد أن يعتمد عليه، وكذلك خولفت القواعد في السَّلَم والمُسَاقاة

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 330 (SanadKitab #9879, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.