الأولى في الحكم (٢) . وعند الإمام التسويةُ بين الأمرين إذا غلب* على الظن أنه مستلزم للحكم (٣) ، وهو ليس بحجة عند القاضي منا (٤) .
الشرح
مثال الشبه عند القاضي: قولنا في الخَلِّ مائعٌ لا تُبْنى (٥) القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدُّهْن، فقولنا: لا تبنى (٦) القنطرة على جنسه ليس مناسباً في ذاته،
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 338 (SanadKitab #9879, hlm. urut 579)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.