Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 339

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل الثالث في الدال على العلة
  4. المسلك الرابع: الشبه
  5. مثال الشبه عند القاضي:

غير أنه [مستلزم للمناسب] (١) ، فإن العادة أن القنطرة لا تبنى (٢) على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، والقِلَّة مناسبة لعدم مشروعية (٣) المتَّصِف بها من المائعات للطهارة (٤) العامة، فإن [الشرع العام يقتضي] (٥) أن تكون أسبابه عامة الوجود (٦) . أما تكليف الكل بما لا يجده إلا البعض فبعيدٌ عن (٧)

القواعد، فصار قولنا: [لا تبنى القنطرة على جنسه] (٨) ليس بمناسب (٩) ، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذّر في عدم مشروعية الطهارة، بدليل أن الماء إذا قلَّ واشتدت إليه (١٠) الحاجة فإنه يسقط الأمر به، ويتوجه التيمم (١١) .

قال القاضي أبو بكر في هذا التقسيم: الوصف إن كان مناسباً بذاته فهو المناسب، وإن لم يكن مناسباً في ذاته، فلا يخلو إما (١٢) أن يكون مستلزماً للمناسب أو لا. الأول الشبه. والثاني الطَّرْدِي (١٣) المُلْغى إجماعاً.

والعبد المقتول: فيه (١٤) كونُه مملوكاً، والمِلْك حكم شرعي، وكونه آدميّاً، وهذا

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 339 (SanadKitab #9879, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.