Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 379

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل السادس في أنواعها
  4. حكم التعليل بالعلة القاصرة

الشافعي (١) وأكثر المتكلمين (٢)

خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه (٣) ، إلا أن تكون منصوصة (٤) ؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفتْ (٥) .

وجوابهم: بقاء (٦) سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع فيه.

الشرح

قال القاضي عبد الوهاب: القاصرة (٧) قال [بها بعض] (٨) أصحابنا وأصحاب الشافعي، وانبنى على ذلك تعليل الذهب والفضة بأنهما أصول الأثمان* والمتمولات،

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 379 (SanadKitab #9879, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.