Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل السادس في أنواعها
  4. حكم التعليل بالعلة القاصرة

ومنعها أكثر العراقيين (١) ، وفصَّل بعضهم بين المنصوصة والمستنبطة، فمنع المستنبطة، إلا أن ينعقد (٢) فيها إجماع (٣) .

حجة المنع مطلقاً: أن القاصرة غير معلومة من طريق (٤) الصحابة رضوان الله عليهم فلا تثبت؛ لأن القياس وتفاريعه إنما تُلُقِّي (٥) من الصحابة، ويلزم من عدم المدرك (٦) عدم الحكم.

حجة من فصَّل بين المنصوصة وغيرها: أن النص تعبُّد من الشارع يجب تلقيه بالقبول، أما استنباطنا نحن فلا يجوز (٧) أن يكون إلا للتعدية (٨) .

والجواب عن الأول (٩) : أن المنقول عن الصحابة رضوان الله عليهم الفحص عن حِكَم (١٠) الشريعة وأسرارها بحسب الإمكان، ومن حِكَم (١١) الشريعة الاطلاع على حكمة الشرع في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم (١٢) .

وعن الثاني (١٣) : أنا نستنبط لما تقدَّم من الفوائد (١٤) ، ولأنه قد يجتمع (١٥) في الأصل مع القاصرة وصْفٌ متعدٍّ، والحكم منفيٌّ عنه (١٦) بالإجماع، فيكون ذلك الوصف

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 380 (SanadKitab #9879, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.