Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل السادس في أنواعها
  4. حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدرة

المتعدي (١) إنما تُرِك لأجل عدم (٢) القاصرة، فإنَّ عدم العلة علةٌ لعدم المعلول، فإذا لم يُعتبر القاصر يكون المتعدي قد تُرِك [بلا معارض] (٣) . فهذه فائدة أخرى في اعتبار القاصرة (٤) .

حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدَّرة

ص: التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم (٥) .

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 381 (SanadKitab #9879, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.