Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 382

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب السابع عشر في القياس
  3. الفصل السادس في أنواعها
  4. حكم التعليل بالاسم وبالأوصاف المقدرة

العاشر: اختار الإمام (١) أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة (٢) خلافاً لبعض الفقهاء (٣) ، كتعليل العتق عن الغير بتقدير المِلْك (٤) .

الشرح

أما الاسم بمجرده؛ فلأنه طَرْديٌ، مَحْضٌ والشرائع شأنها رعاية المصالح ومظانها. أمَّا ما لا يكون مصلحة ولا مظنة للمصلحة فليس دَأْب الشرائع (٥) اعتباره.

وأما المقدرات فقد اشتد نكير الإمام فخر الدين عليها، وأنها من الأمور التي لا يجوز أن تُعْتقد في الشرائع، وأنكر كون الولاء (٦) للمُعْتِق عن* الغير معلَّلاً بتقدير الملك له، وأنكر تقدير الأعيان في الذمَّة، وأنها لا تُصوَّر (٧) .

واعلم أن [المقدَّرات في] (٨) الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه،

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 382 (SanadKitab #9879, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.