وثالثها: أن الحظر يُخْرج الإنسان عن عهدته وإن لم يشعر به (١) ، فهو أهون (٢) وأقرب للأصول، بخلاف الوجوب ونحوه لابد فيه من الشعور حتى يخرج عن العهدة، فهذه ترجيحاتٌ غير تلك الأصول المتقدمة.
تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة
ص: وإذا نُقل عن مجتهدٍ قولان (٣) ، فإن كانا في موضعين وعُلم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعاً عن الأول (٤) . وإن لم يُعلم حُكي عنه القولان (٥) ، ولا (٦) يُحكم عليه برجوعٍ (٧) ، وإن كانا (٨)
في موضع* واحد بأن يقول: في المسألة قولان (٩) ، فإن أشار
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 407 (SanadKitab #9879, hlm. urut 647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.