Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 408

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح
  3. الفصل الأول هل يجوز تساوي الأمارتين؟
  4. تعدد أقوال المجتهد في المسألة الواحدة

إلى تقوية أحدهما فهو قوله، [وإن لم] (١) يعلم فقيل (٢) : يتخيَّر السامع بينهما (٣) .

الشرح

إذا عُلِم الرجوع عن الأول [لم يجز] (٤) الفتيا به، ولا تقليده فيه، ولا بقي (٥) يُعَدُّ (٦) من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص (٧) صاحب الشريعة (٨) [لم يبق (٩) منها] (١٠) .

فإن قلتَ: لأيِّ شيءٍ جَمَع الفقهاء الأقوال كلها السابقة واللاحقة في كتب الفقه، بل كان ينبغي ألاّ يُثْبَت (١١) لكل إمام إلا قوله الذي لم يَرْجع عنه؟

قلتُ: ما ذكرتموه أقرب للضبط، غير أنهم قصدوا معنى آخر، وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأنَّ مِثْل هذا قد صار إليه المجتهد في وقت، فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة (١٢) الاجتهاد. وهو مطلب عظيم أهم من تيسير الضبط، فلذلك جُمِعت الأقوال في المذاهب.

وإذا لم يُعْلم التاريخ ولم يُحْكم عليه برجوع ينبغي ألاّ يعمل بأحدهما، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا اختلط الناسخ بالمنسوخ (١٣) حَرُم العمل بهما، كاختلاط المذكَّاة بالميتة، وأختِ الرَّضاع بالأجنبية، فإن المنسوخ لا يجوز الفتيا به

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 408 (SanadKitab #9879, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.