الثامنة: قال يُقلَّد عنده الطبيب فيما يدَّعيه. (٢)
التاسعة: قال يُقلَّد المَلاَّح (٣) في القبلة إذا خَفِيَتْ أدلتها وكان عَدْلاً دَرِيّاً بالسير في البحر، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء وهو عَدْل. (٤)
العاشرة: قال: ولا يجوز عنده أن يقلِّد عاميٌّ عامياً إلا في رؤية الهلال لضبط (٥) التاريخ دون العبادة (٦) .
الحادية (٧) عشرة (٨) : قال: يجوز عنده (٩) تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان (١٠) .
الشرح
قال الشافعية: هذه الصورة ونحوها احتَفَّتْ بها (١١) القرائن فنابت عن العدد والإسلام، وربما حصل العلم (١٢) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 452 (SanadKitab #9879, hlm. urut 692)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.