Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 453

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب التاسع عشر في الاجتهاد
  3. الفصل الثاني في حكمه
  4. الصور المستثناة من تحريم التقليد:
  5. فروع ثلاثة:
  6. الفرع الثالث:

ص: الثانية عشرة: (١) قال: يُقلَّد القَصَّاب (٢) في الذكاة ذكراً كان أو أنثى، مسلماً أو كتابياً، ومَنْ مِثْلُه يَذْبح. (٣)

الثالثة عشرة: (٤) [قال: تُقلَّد] (٥) محاريبُ البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها (٦) ، ويُعلم أن إمام المسلمين بناها ونَصَبَها أو اجتمع أهل البَلْدة (٧) على بنائها، قال: لأنه قد عُلِم أنها لم تُنْصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلِّدها العالم والجاهل، وأما غير ذلك (٨) فعلى العالم الاجتهاد، فإن تعذَّرت عليه الأدلة صَلَّى إلى المحراب إذا كان البلد عامراً؛ لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل، وأما العامي فيُصلِّي في سائر المساجد. (٩)

الشرح

قلت: وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن (١٠) فيها كمحاريب القرى (١١) وغيرها بالديار المصرية، فإن أكثرها ما زال العلماء قديماً وحديثاً ينبِّهون (١٢) على فسادها، وللزَّيْن الدِّمْياطي (١٣)

في ذلك

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 453 (SanadKitab #9879, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.