والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام (٢) : ما شَهِد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدَّم (٣) ، وما شهد الشرع بعدم (٤) اعتباره، نحو: المنع من زراعة العنب لئلا يعصر (٥) خمراً (٦) ، وما لم يشهد له الشرع (٧) باعتبارٍ (٨) ولا بإلغاءٍ (٩) وهو المصلحة المرسلة، وهي (١٠) عند مالك ﵀ حجة (١١) .
وقال الغزالي (١٢) : إن وقعت في محل (١٣) الحاجة [أو التتمة] (١٤) فلا (١٥) تعتبر،
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 494 (SanadKitab #9879, hlm. urut 734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.