Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 495

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  3. الفصل الأول في الأدلة
  4. المصلحة المرسلة

وإن وقعت في محل (١) الضرورة فيجوز أن يؤدِّي إليها اجتهادُ مجتهدٍ، ومثاله: تَتَرُّس (٢) الكفار بجماعةٍ (٣) [من المسلمين] (٤) ، فلو كَفَفْنا عنهم لصَدَمُونا (٥)

[واستولوا علينا] (٦) وقتلوا كافة المسلمين، ولو رميناهم لقتلنا التُّرْس (٧) معهم (٨) ، قال: فيُشْترط في هذه المصلحة (٩) أن تكون كليةً* قطعيةً ضروريةً، فالكليَّة: احتراز (١٠) عما إذا تترّسوا في قلعة (١١) بمسلمين، فلا يَحِلُّ رمي المسلمين إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة (١٢) [فساد عام] (١٣) (١٤) ، والقطعية: احتراز (١٥) عما إذا لم يُقطع

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 495 (SanadKitab #9879, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.