Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 496

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  3. الفصل الأول في الأدلة
  4. المصلحة المرسلة

باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس، وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه (١) ،

والضرورية: احتراز (٢) عن المناسب الكائن في محل الحاجة (٣) والتتمة* (٤) .

لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد

[عملاً بالاستقراء] (٥) ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع.

الشرح

قد تقدَّم (٦) أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق (٧) ؛ لأنهم يقيسون ويفرِّقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، [ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا

ذلك.

ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن* الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 496 (SanadKitab #9879, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.