Lewati ke konten

Kitab: Juz' min Syarh Tanqihil Fushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 501

  1. (القسم التحقيقي)
  2. الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين
  3. الفصل الأول في الأدلة
  4. العرف والعادة

فقالوا بذلك لأجلها، فمن الوارد في الحَظْر قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ (١) وذلك يقتضي أن المتقدِّم التحريم على العموم، وكذلك قوله تعالى

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢) . و [من أدلة الإباحة قوله تعالى] (٣) : ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (٤) ، وقوله تعالى ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ (٥) [ونحو ذلك مما يدل على الإباحة العامة] (٦) ، فهم سُنِّيَّة لا معتزلة.

العُرْف والعادة

ص: العوائد (٧) ، والعادة: غَلَبةُ معنىً من المعاني على الناس (٨) .

وقد تكون هذه الغلبة (٩) في سائر (١٠) الأقاليم كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء، وقد تكون خاصة ببعض البلاد [دون بعض] (١١) [كالنقود والعيوب] (١٢) ، وقد تكون خاصة

Rujukan halaman ini: جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 501 (SanadKitab #9879, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.