ببعض الفِرَق كالأذان للإسلام (١) ، والناقوس (٢) للنصارى، فهذه العادة يُقْضَى بها عندنا (٣) لما تقدَّم في الاستصحاب (٤) .
الاستقراء
الاستقراء: وهو تتبُّع الحكْم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة (٥) ، كاستقراء الفَرْض في جزئياته (٦) بأنه لا يُؤدَّى على الراحلة [فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أُدِّي على الراحلة*] (٧) ، وهذا
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 502 (SanadKitab #9879, hlm. urut 742)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.