في الاستدلال على عدم وجوب الوتر (٢) بفعله ﵊ إياه على الراحلة (٣)
إشْكالٌ من جهة أنه لم يكن ذلك إلا في السفر، والمنقول أنه لم يكن واجباً هو ولا القيام (٤) على رسول الله ﷺ في السفر، فما فعل على الراحلة إلا وهو غير واجب (٥) .
سد الذرائع
ص: سد الذرائع: والذريعة (٦) الوسيلة للشيء (٧) ، ومعنى (٨) ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له (٩) ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 503 (SanadKitab #9879, hlm. urut 743)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.