Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 14

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم).
  3. وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين

• وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين:

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قال: «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ» (¬١).

٢. عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا «يَكْرَهَانِ ثَمَنَ الْكَلْبِ» (¬٢).

٣. عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قال: «مَا أُبَالِي ثَمَنَ كَلْبٍ أَكَلْتُ، أَوْ ثَمَنَ خِنْزِيرٍ» (¬٣).

٤. عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «أَخْبَثُ

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 14 (SanadKitab #994, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.