Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 15

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم).
  3. وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين

الْكَسْبِ كَسْبُ الزَّمَّارَةِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ» (¬١).

• واستدلوا بالقياس: على الخنْزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حال الحاجة (¬٢).

• ووجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:

أن النهى عن ثمن الكلب مطلق، يشمل المعلم، وغير المعلم، وما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز، فمن قيده بالكلب غير المعلم، أو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه، فعليه الدليل المخصص لهذا الإطلاق (¬٣).

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 15 (SanadKitab #994, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.