Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fi Hukmi Tsamanil Kilab · Pengarang: أحمد بن عوض

Baca halaman 16

  1. أقوال العلماء في حكم بيع الكلاب إجمالا.
  2. القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقا، (معلما، أو غير معلم).
  3. وقال بذلك القول من الصحابة والتابعين

ولأنه حيوان نجس، فلم يجز بيعه كالخنزير (¬١).

ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي:

أ - أن هذه الأحاديث منسوخة؛ فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب؛ حيث لم تكن في الكلاب منفعة مباحة، ولما نسخ الأمر بقتل الكلاب، وجاء الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها، ثبت أن أحاديث النهي منسوخة.

ب-أن قرن ثمن الكلب، مع مهر البغي، وحلوان الكاهن، لا يدل على أن حكمهما واحد، فهذه دلالة اقتران، وهي ضعيفة (¬٢).

Rujukan halaman ini: رسالة في حكم ثمن الكلاب، ص 16 (SanadKitab #994, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.