وغيرهم" (¬١).
وقال ابن حجر ﵀: "ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه،
وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه: كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة؛ يجوز وتجب القيمة" (¬٢).
وقال ابن عبد البر ﵀: "ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد، أو ماشية، أو زرع، فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار، فلا شيء عليه، إلا أن يكون يسرح مع الماشية" (¬٣).
وفي الباب آثار، وقد مرت (¬٤).