أقوالهم:
قال ابن رشد ﵀: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (¬١).
وقال ابن قدامة ﵀: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (¬٢).
وقال الكاساني ﵀: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (¬٣).
وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (¬٤).