وقال المرداوي ﵀: "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (¬١).
القول الثاني: جواز الاستئجار:
وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (¬٢).
واستدلوا:
* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (¬٣).
* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع: