Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatuth Thalib · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 195

  1. القسم الثاني: التحقيق
  2. الإجماع

وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.

بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية١.

هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر ﵁ على رأيه.

فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.

١١٩- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة٢, فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ فيه بالغرة, عبدا أو أمة٣. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي ﷺ قضى به".

رواه البخاري، ومسلم٤.

وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"٥.

Rujukan halaman ini: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، ص 195 (SanadKitab #9978, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.