Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatuth Thalib · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 196

  1. القسم الثاني: التحقيق
  2. الإجماع

وأما الثاني: وهو تقديمه الخبر في دية الأصابع، على رأيه.

١٢٠- فحكى أبو سليمان الخطابي١ في المعالم: عن سعيد بن المسيب "أن عمر كان يجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا, وفي الخنصر ستا، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم٢، عن رسول الله ﷺ: "أن الأصابع كلها سواء" فأخذ به٣.

قلت: والإمام الشافعي ﵀ نقل هذا عن عمر ﵁, إلا أنه لم ينقل أنه رجع عنه.

١٢١- فقال في الرسالة: ثنا سفيان٤ وعبد الوهاب٥ عن يحيى بن سعيد٦ عن ابن المسيب عن عمر٧ فذكره.

Rujukan halaman ini: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، ص 196 (SanadKitab #9978, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.