Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Baqarah: 193 البقرة

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir Marah Labid · Pengarang: نووي الجاوي

فعلوا فَإِنِ انْتَهَوْا عن الكفر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لهم ما قد سلف رَحِيمٌ (١٩٢) بهم وَقاتِلُوهُمْ بالابتداء منهم في الحل والحرم حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ أي كي لا توجد فتنة عن دينكم، أي وقد كانت فتنتهم أنهم كانوا يؤذون أصحاب النبيّ ﷺ بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة، ثم واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة ذلك الفتنة أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفارا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى قاتلوهم حتى تعلوا عليهم فلا يفتنوكم عن دينكم فلا تقعوا في الشرك وَيَكُونَ الدِّينُ أي وكي يوجد الإسلام والعبادة لِلَّهِ وحده لا يعبدون في الحرم سواه فَإِنِ انْتَهَوْا عن قتالكم في الحرم فَلا عُدْوانَ أي فلا سبيل لكم بالقتل إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣) أي المبتدئين بالقتل، أو المعنى فإن انتهوا عن الأمر الذي يوجب قتالهم وهو إما كفرهم أو قتالهم فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون عن الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالمون أنفسهم الشَّهْرُ الْحَرامُ الذي دخلت يا محمد فيه لقضاء العمرة وهو ذو القعدة من السنة السابعة مقابل بِالشَّهْرِ الْحَرامِ الذي صدوك عن دخول مكة وهو ذو القعدة من السنة السادسة. أي من استحل دمكم من المشركين في الشهر الحرام فاستحلوه فيه. وَالْحُرُماتُ أي الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام قِصاصٌ أي يجري فيها بدل فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ أي فجازوه بمثل ما اعتدى عليكم به وَاتَّقُوا اللَّهَ أي اخشوه بالابتداء وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤) بالنصرة والحفظ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أي في طاعة الله لقضاء العمرة وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أي ولا تلقوا أنفسكم إلى الهلاك بمنع النفقة في سبيل الله أو بالإسراف في النفقة أو بتضييع وجه المعاش وَأَحْسِنُوا في الإنفاق على من تلزمكم مؤنته بأن يكون ذلك الإنفاق وسطا فلا تسرفوا ولا تقتروا. ويقال: وأحسنوا الظن في الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥) أي يريد بهم الخير ويثيبهم نزلت الآيات من قوله تعالى: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [البقرة: ١٩٠] إلى هاهنا في حق المحرمين مع النبي ﷺ لقضاء العمرة بعد عام الحديبية لأنهم خافوا أن يقاتلهم الكفار في الحرم والإحرام أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك لأن القتال في ذلك الوقت كان محرما في تلك الأحوال الثلاثة.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ أي افعلوا الحج والعمرة على نعت التمام بأركانهما وشروطهما لله بأن تخلصوهما للعبادة ولا تخلطوهما بشيء من التجارة والأغراض الدنيوية فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ أي منعتم عن إتمامهما بعدو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي فعليكم إذا أردتم التحلل ما تيسّر من الهدي من بدنة أو بقرة، أو شاة لترك الحرم، واذبحوها حيث أحصرتم في حل أو حرم وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ أي وقت مجيء ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي لكن يندب إرساله إلى الحرم خروجا من خلاف أبي حنيفة، فإذا ذبحتم فاحلقوا. ويجب نية التحلل عند الذبح والحلق وبهما يحصل الخروج من النسك.

Juz 1, halaman 65 ›

قال الشافعي: كل ما وجب على المحرم في ماله لا يجزئ إلا في الحرم لمساكين أهله إلا في نوعين:

أحدهما: من ساق هديا فعطب في طريقه فيذبحه ويخلي بينه وبين المساكين.

وثانيهما: دم المحصر بالعدو فإنه يذبح حيث حبس لأن هذا الدم إنما وجب لإزالة الخوف، وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه حيث أحصر فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً في بدنه محتاجا إلى المداواة واستعمال الطيب واللباس أَوْ كان بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ أي ألم في رأسه بسبب القمل والصيبان أو بسبب الصداع، أو كان عنده خوف من حدوث مرض أو ألم واحتاج إلى الحلق أبيح له ذلك، بشرط بذل الفدية كما قال تعالى: فَفِدْيَةٌ أي فعليه فدية مِنْ صِيامٍ في ثلاثة أيام أَوْ صَدَقَةٍ بثلاثة آصع من غالب قوت مكة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أَوْ نُسُكٍ أي ذبح شاة فَإِذا أَمِنْتُمْ من العدو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أي فمن تلذذ بمحظورات الإحرام كالطيب واللباس والنساء بسبب إتيانه بالعمرة إلى الإحرام بالحج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي فعليه ما تيسر من الدم للجبران بخمسة شروط:

الأول: أن يقدم العمرة على الحج.

الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.

الثالث: أن يحج في هذه السنة.

الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام.

الخامس: أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة ووقت وجوب هذا الدم بعد ما أحرم بالحج، ويستحب أن يذبح يوم النحر ويجوز تقديم الذبح على الإحرام بالحج بعد الفراغ من العمرة، لأن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات. وعند أبي حنيفة هو دم نسك كدم الأضحية فيختص بيوم النحر فلا يجوز عنده الذبح قبله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أي فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في حال اشتغاله بإحرام الحج في أيام الاشتغال بأعمال الحج بعد الإحرام وقبل التحلل وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ إلى أهليكم ووطنكم مكة أو غيرها. وقرأ ابن أبي عبلة سبعة بالنصب عطفا على محل ثلاثة أيام تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ في البدل عن الهدي قائمة مقامه. ذلِكَ أي لزوم الهدي وبدله على التمتع لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعي، ومن كان مسكنه وراء الميقات عند أبي حنيفة وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مكة عند مالك. وَاتَّقُوا اللَّهَ فيما

Juz 1, halaman 66 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →